الرق والعبودية والممارسات المشابهة
اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
794 (د-8) المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1953
تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، وفقا لأحكام المادة 3
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 1926 (والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة،
وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات،
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27
وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.
لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،